اخر الاخبارمحلي

العمل توضح الالية القانونية لتبني اليتامى ومجهولي النسب

فضاءات نيوز – متابعة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، آلية تبني اليتيم او مجهول النسب، مبينة انها تتم بطلب مشترك من الزوجين الى محكمة الاحداث، وذلك وفقا لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان ، إن “على الزوجين الراغبين بضم طفل يتيم او مجهول النسب اليهما تقديم طلب مشترك الى محكمة الاحداث للضم”، مشيرا الى ان “المحكمة قبل ان تصدر قرارها بالضم تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية، وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية”.

واضاف ان “محكمة الاحداث تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية امدها ستة اشهر قابلة للتمديد وترسل المحكمة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ورعايتهما له، ويقدم عن ذلك تقرير مفصلا الى المحكمة”.

واوضح انه “اذا اثبت التقرير المقدم الى المحكمة ان الزوجين او احدهما عدل عن رغبته في ضم الصغير خلال مدة التجربة او تبين لها ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك، فستقوم المحكمة بالغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض، اما اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء مدة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم”.

وبين منعم ان “طالبي الضم تترتب عليهم التزامات يجب ان تتحقق للموافقة على ضم الطفل من خلال: الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل، والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله رزقهم ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله”، مبينا انه “في هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم على الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب”.

وأشار الى “اهمية الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق